الخميس 17 أيار (مايو) 2012
الأوان من أجل ثقافة علمانية عقلانية

الصفحة الرئيسية > أبحاث > إرهابيّون في الأسر

إرهابيّون في الأسر

تعليلٌ شرعيّ لقتل السيّاح

الثلثاء 23 حزيران (يونيو) 2009
طباعة المقال إبعث المقال عبر البريد الإلكتروني title=

شارك هذه الصفحة:
شارك

" نحن إرهابيّون والإرهاب فريضة. ليعلم الغرب والشرق أنّنا إرهابيون وأنّنا مرعبون. (وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوّ الله وعدوّكم )، فالإرهاب فريضة في دين الله.." ( عبد اللّه عزّام )

من أوجه التقصير في التعامل مع ظاهرة الإسلام الجهاديّ الاكتفاء بوجهها الصاخب الاستعراضيّ المتعلّق بعمليّات هذه المجموعات دون التأمّل في وجهها التنظيريّ والتأويليّ الذي تفصح عنه أدبيّاتها الجهاديّة. ومن المهمّ، في هذا السياق، الفحص عن التسييج الشرعيّ الذي يحيط به الجهاديّون أعمال الاختطاف واستهداف المدنيين وقتل السيّاح.

تحدّث المرحوم الصادق النيهوم منذ أكثر من عقديْن عن ( إسلام في الأسر ) متسائلا بلغته الأخّاذة : من سرق الجامع وأين ذهب يوم الجمعة؟ وما أسرع ما لهجت الألسن بعبارة النيهوم حتّى لووا عنقها ليغدو الحديث عن اختطاف الإسلام من قبل جماعات الجهاديين والتكفيريّين حديثا رائجا ذائعا بين الناس. على أنّني زعيم أنّ ما قد نسمّيه الوضعيّة التأويليّة للنصوص الدينيّة وإنْ كانت مسؤولة في جانب منها عن تضييق فرص الوصول إلى حياة حديثة بكلّ ما تعنيه الحداثة من قيم إنسانيّة للفرد وللجماعات والشعوب، فإنّها لا تتحمّل المسؤوليّة كلّها عن الحالة التي تردّت إليها أوضاعنا في هذا العالم العربيّ أو العالم الإسلاميّ ككلّ. إنّ خطابات تلك الجماعات الجهاديّة والتكفيريّة تعبّر عن حالة من الضياع والتيه والارتهان أو الأسر بعبارة النيهوم والغرق في وحل النصوص إلى الحدّ الذي يصحّ معه القول إنّهم الأسارى ( !!) الحقيقيّون للنصوص الدينيّة والفقهيّة خصوصا، وليسوا المختطِفِين الآسرين.. إنّهم الغرباء المتأخّرون الذين جاؤوا على ساقة الدهر ليعيدوا تجربة الغرباء الأُوَل الذين كانوا صحابة النبيّ في حربه على الجاهليّة الأولى. وليس غرباء هذا الزمان إلاّ من ذلك الرهط الأوّل يقتدون بصحابة الرسول ويعضّون بالنواجذ على الدين كما وصلهم عنهم ويتجنّبون محدثات الأمور.

طوّر هؤلاء " الغرباء " الجدد أدبيّات جهاديّة في مسألة قتل السيّاح تقوم على منوال حجاجيّ يضاهي ما تضمّنه أدب الردود عند أسلافهم. ما عرف بالفنقلة ( فإن قال كذا ..قلنا كذا.. ) هو إحدى وسائط هذا المنوال. نريد به، هنا وبمناسبة ما أذيع من قتل وحشيّ للسيّاح المختطفين في اليمن بعد أيّام من اختطافهم، أنْ ننفذ إلى " المنطق " الشرعيّ الذي يؤصّل قتل سيّاح أبرياء جاؤوا لمعاينة آثار الإنسان في هذا العالم.

ينطلق منظّرو الأدبيّات الجهاديّة، في خطف السيّاح الأجانب ومن ثمّة قتلهم، من تلك القسمة القديمة للعالم إلى دار إسلام ودار كفر، ليدخلوا الأجانب عن دار الإسلام في دار الكفر رأسا. ثمّ يفرّقون، في موضوعنا، بين " الكافر " الذي اُستقدِم لعمل مّا وبين " الكافر " الذي قدم إلى بلد من بلدان المسلمين بقصد النزهة. ويضعون التعامل الشرعيّ مع الكافر مخصوصا بهذه الفئة الثانية.

إنّ حال الكفّار، في شرع هؤلاء، لا تخرج عن حاليْن، حال المعاهدين ( أهل عهد ) وحال المحاربين ( أهل حرب ). والعهدُ لا يخرج عن أحد عقود ثلاثة:
- عقد جزية ( مع أهل الذمّة )، وهو أنْ يقرّوا على البقاء في ديار المسلمين بشرط بذل الجزية صاغرين والتزام أحكام المسلمين.

- عقد أمان وهو أنْ يعطي أحد المسلمين مشركاً أو جماعةً من المشركين أماناً مؤقّتاً لأمرٍ يقتضيه.

- عقد هدنة وهو العقد على ترك القتال مدّةً معلومة.

وفي صورة غياب إحدى هذه الصيغ من العقود والعهود يدخل الكفّار بالضرورة في عداد أهل الحرب. ويترتّب على كونهم من أهل الحرب إباحة دمائهم وأموالهم. على أنّه من المهمّ أن نبيّن أنّ تلك العهود التي تحرّم دماء " الكفّار " ليست عهودا دائمة بل هي طارئة، والأصل عدمها، أي إنّ الأصل هو إباحة دم الحربيّ وقتال الكافرين حتّى يفيئوا إلى أمر اللّه. والعارض هو أن يكون معهم سلم. ولا يجوز أن تكون عهود الكفار دائمة باستثناء عقد الجزية المشروط باستمرار بذْلها أو أن يكونوا خارج جزيرة العرب. أمّا الهدنة والأمان فلا يجوز تأبيدهما لما في ذلك التأبيد من تعطيل للجهاد.

من المثير للانتباه أنّ القرّاء – منذ كانوا - هم من وضعوا النصوص لتنغلق عليهم تلك النصوص، في النهاية، وليصيروا رهائنها وأسراها، ككلّ من تعامل مع النصوص من داخلها وعلى أساس أنّ معناها حاصل في ضمير مؤلّفها وما علينا إلاّ التقدّم للكشف عن هذا المعنى واستحصال خبيئه.

تأتي سورة التوبة في صدارة النصوص التي يهرع إليها منظّرو الإسلام الجهاديّ لتأصيل قتلهم " الشرعيّ " للسيّاح.

- (( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ )) [التوبة :5 ]

- ((وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً )) [التوبة :36 ]

- (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً )) [التوبة :123]

ثمّ تأتي أحاديث الجهاد:

- " أُمِرت أنْ أقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم منّي ماله ونفسه إلاّ بحقّه وحسابه على الله " [ مسلم/ 134]. فالأمر بقتال الناس يقف حيث شهادة أنْ لا إله إلاّ اللّه. فإذا عدمت الشهادة كان مفعول الأمر بالقتال ساريًا.

- " اغزوا في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله " كما ورد في حديث بريدة عن وصيّة الرسول لمن يؤمّره على جيشٍ أو سرية [ رواه مسلم/4619]. فالقتال مُعلّق، هنا، على من اتّصف بالكفر على الإطلاق.

عن هذا التسييج الشرعيّ صدرت أدبيّات الجهاد لتقرّر أنّ الأصلَ إباحة دم الحربيّ وعدم الأمان وأنّ المشرك لا عهد له ولا أمان وأن قتله مباح، وأنّ حرمته عارضة في عهود عاصمة طارئة، وأنّ العلاقة المثاليّة مع الكفّار هي قتالهم حيث كانوا، وأنّ الأصل دخول السيّاح سواء أكانوا ألمانا أم كوريّين جنوبيّين أم بريطانيّين أم غيرهم تحت هذه الأصل. ويحمل الجهاديّون منطوق هذه النصوص على أنّه يقين لا يصحّ الخروج عنه إلاّ بيقين، ولأنّ اليقين، عندهم، لا يزول إلاّ بيقين ولا يزول بالشكّ.

فإنْ قيل لهم: بأيّ دليل اُستُبيحت دماء هؤلاء السيّاح؟ قالوا: وبأيّ دليلٍ عُصِمتْ؟ وإن قيل لهم: كيف تقتلون النساء والأطفال وقد نهى النبيّ عن قتل النساء والصبيان؟ قالوا: ولكنّ الشريعة أباحت قتلهم إذا لم يمكن قتلُ غيرهم ممّن يجوز قتلهم إلاّ بقتلهم، وهو ما يدخل في نظريّة التترّس المشهورة. ويصيبون في الصحيحيْن ما فيه طلبتهم ويقولون: عن الصعب بن جثامة قال قلت يا رسول الله إنّا نصيب في البيات من ذراري المشركين قال (هم منهم ) [مسلم/ 4648]، ويجدون في التاريخ ما يقوّي عقيدتهم إذ نصب النبيّ المنجنيق على أهل الطائف. والمنجنيق لا يميّز بين ذكر وأنثى ولا بين كهل وطفل وشيخ ولا بين محارب وقاعد.

وفي فتاوى الأئمّة ما يدعم أطاريحهم:

- قال الشافعيّ: " لم يزل المسلمون والسلف الصالح من أصحاب محمّد صلى الله عليه وسلم في حصون الأعاجم قبلنا على ذلك لم يبلغنا عن أحدٍ منهم أنَّه كفّ عن حصنٍ برميٍ ولا غيره من القوّة لمكان النساء والصبيان ولمكان من لا يحلّ قتله لمن ظهر منهم.." [الأمّ 7/369]

- قال السرخسي: " لا يحلّ قتل النساء والولدان، ثمّ لا يمتنع تَحريق حصونهم بكون النساء والولدان فيها.." [المبسوط 12/45]

- قال ابن تيميه: " وإنْ كان قتل من لم يقاتل من النساء والصبيان وغيرهم حراماً فمتى اُحتيج إلى قتالٍ قد يعمّهم مثل الرمي بالمنجنيق والتبييت باللّيل جاز ذلك كما جاءت فيها السنّة في حصار الطائف ورميهم بالمنجنيق وفى أهل الدار من المشركين يبيتون وهو دفعٌ لفساد الفتنة أيضاً بقتل من لا يجوز قصد قتله. [الفتاوى 20/52]

فنساء الكفّار غير حرائر المسلمين، وأطفالهم غير أطفال المسلمين. أليست نساؤهم من سبي المسلمين وغلمانهم من خدمهم ومواليهم، فحتّى غلمان الكفّار لا يعاملون في الآخرة معاملة أطفال المسلمين، كما ورد في الصحيحيْن، عن مصير أولاد المشركين " يا رسول الله، أرأيت من يموت من أطفال المشركين وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين ". فلا يحكم على معين منهم لا بجنّة ولا بنار. ويروى أنهّم، يوم القيامة، يُمْتَحنون في عرصات القيامة، فمن أطاع الله حينئذٍ دخل الجنّة ومن عصى دخل النار.

وإنْ قيل لهم: كيف تقتلون السيّاح وهم مدنيّون أبرياء جاؤوا إلى بلادنا سائحين سالمين، وأنّ من يحارب المسلمين في العراق وأفغانستان هي الجيوش المحاربة؟ أفحمونا بالقول: لم يردْ في الشرع مصطلح " المدنيّين ". ولم تعلّق عليه، لذلك، أحكام. إنّما ورد في الشرع أنّ الحربيّين فريقان، فريق يجوز قتله وهم الرجال البالغون وفريق لا يجوز قتله وهم النساء والصبيان والشيوخ والزمنى والرهبان المعتزلون في كنائسهم. هذا ما وعاه الشرع، أمّا ألفاظ من قبيل " المدنيّين " و" الأبرياء " فمن تصنّع الحداثيّين المبتدعين ووسائل إعلامهم !

فإنْ قيل لهم: إنّ مع هؤلاء السيّاح المساكين عقود أمان هي ما صار يعرف اليوم بتأشيرة الدخول ( الفيزا )، وإنّ وليّ الأمر من منحهم الأمان، فكيف لمسلم أن يخفر وليّ أمره الذي عليه طاعته في المنشط والمكره والعسر واليسر؟ ردّوا بأنّ الفيزا لا تحمل على عقد الأمان مادام لم يرد بها نصّ صريح من كتاب أو سنّة ( !! )، وأنّ أولي الأمر الذين منحوها هؤلاء السيّاح ليسوا أهلا لمنح عقود الأمان، وقد ثبتت، في دار الإسلام اليوم، ردّة أكثر الحكومات عن دين اللّه. ولو سلّمنا أنّ هذه البدعة المحدثة المسمّاة ( فيزا ) هي بمثابة عقد أمان وأنّ وليّ الأمر الذي منحها أهل لذاك فإنّه ليس للكفّار أن يطيلوا المكث في جزيرة العرب لأكثر من ثلاث ليال لمصلحة أو استيفاء دين أو بيع بضاعة ونحوها..

فإنْ ووجهوا باعتراض من صميم أرزاق الناس فقيل لهم: لمَ تستهدفون السياحة في مصر واليمن والناس فيهما يجدون رزقا لهم؟ بكّتوا سائلهم بأنّ اللّه تكفّل بأرزاقنا وليس موارد السياحة وأنّ النبيّ قال إنّ رزق المرء جُعِل تحت ظلّ رمْحه وليس في هداية النصارى والكفّار أثناء سياحتهم ببلاد المسلمين لنشر الفسق والرذيلة، ورموه بسورة ( هود / 6 ): " وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ".

فإنْ جوبهوا بأنّ من يحارب المسلمين ليس هؤلاء السيّاح المساكين بل هي حكوماتهم وجيوشها؟ رُدَّ عليهم بأنّ هذا الاعتراض، ولو صحّ، ليس يعصم هؤلاء السيّاح من القتل بما تقدّم من أنّ الأصل في الكافر إباحة دمه ( !! ). ثمّ إنّ الساكت عن جيوش بلده وهي تدمّر أرض المسلمين هو مشارك لها في عملها. بل إنّ الرجل لا يؤخذ بجنايته أو جناية قومه فحسب، بل ويؤخَذ بجناية حلفائه، كما ثبت عن النبيّ من قوله لأعرابيّ من بني عقيل تمّ أسره: أخذتكَ بجريرة حلفائك ثقيف.

يسكت منظّر الإرهاب عن آية " ولا تزر وازرة وزر أخرى " وعن حديث " لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه..". ويكتفي بحديث أعرابيّ بني عقيل.

فمن هم المتكلّمون في أدبيّات الجهاد والهجرة والقتال؟

إنّهم قومٌ يفنون أعمارهم في تعقّب خزائن كتب القرآن والسنّة وتصانيف الفقهاء الذين غادرونا منذ قرون وأحقاب على أمل العثور على حلول للنوازل الحادثة في عصورهم الحاضرة. هم، على وجه التمثيل، يمارسون طقوس استحضار الأرواح ليستقدموا من عالم الأموات من له القدرة على تشخيص العلّة في ما هو كائن والإمضاء على وصفة الدواء. لكن، وللأسف، فإنّ هؤلاء الأموات الأحياء الذين يقع استحضارهم لا يعلمون ما حدث في القرون التاليات لقرونهم، ولم يتبلّغوا أنّ الأرض – تلك التي كانوا يسمّونها بسيطة – قد صارت مركّبة وأضيفت إليها قارّات جديدة، وأنّ الذمّيين القدامى والكفّار الذين غبروا قد مكّن الله لهم في الأرض بل ووهبهم بيوتا من بيوتاته في السماء وعلى سطح القمر. فهل ما يزال من الممكن أنْ يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟

يتكلّم الجهاديّون، اليوم، لغة سكتت منذ قرون. ويريدون أن يقاتلوا شعوبا متطوّرة حديثة وصلت الكرامة بالتحضّر والمدنيّة بالرفاه. يريدون قتالهم حيث ثقفوهم بالأسلحة القديمة ذاتها: السيوف الصوارم والخيول الصافنات والمنجنيقات لمن استطاع إليها سبيلا.

من الأسيرُ حقّا؟ النصوص أم القرّاء؟ ليست النصوص هي ما وقع تحريفه أو اختطافه كما يمكن أن يقال، ولكنّ القرّاء منْ تمّ ارتهانهم وأسرهم لسلطان تلك النصوص التي تقول الشيء وضدّه. هل من منكرٍ لحجج الجهاديّين المجلوبة من المنقول؟ أليست سورة التوبة وأحاديث القتال والجهاد تقول ما الجهاديّون فاعلون؟ إلامَ نعلّق أعمال الإرهاب كالعمليّات الانتحارية وسط المدنيّين واختطاف السيّاح والأجانب للمساومة أو قتلهم على تحريف معاني النصوص واختطاف الدين، والحال أنّ هذه " الكوكبة " من الغرباء هي من وقعت برمجة فكرها وسلوكها لتطبّق النصوص في حرفيّتها بلا تعسّف ولا مصانعة.

محاكمة تلك النصوص محاكمة عقلانيّة نقديّة في علاقتها بالمرجع الثقافيّ الذي ما انفكّت تحاوره وعلى ضوء مكتسبات العصر من مناهج وأدوات تبقى أحد المسالك الممكنة لتخليص مَنْ ولّوا حاضرهم أدبارَهم مِن الأسر الذي تردّوا إليه وطال مكثهم فيه.

التعليق على هذا المقال

تعليقات حول الموضوع

عمان - هيثم سرحان
23 حزيران (يونيو) 2009 10:11

أشكر الكاتب الخلفاوي لهذه الرؤية المتماسكة التي قام فيها باستقراء نصّيّ لأدبيات الأصوليين الجهاديين (كما يطلقون على أنفسهم). المفارقة المهمة أنّ هؤلاء الأصوليين صادروا مفاهيم القتل في النص القرآني والتمسوها في السنة النبوية ومارسوا عليها ضربًا من التأويل المفرط؛ فإذا كانت تمثيلات القتل في النص القرآني مجازية من حيث إنها تدلّ على: المحاصرة، والتضييق، والإخافة، والتهديد بالإماتة فإنها في نصوص الحديث النبويّ لا تختلف كثيرا إلاّ أنّ تشديد الأصوليين الجهاديين على القتل والإماتة يبرهن بؤس عقلهم ونضوب فكرهم وإفراط تأويلهم. ويكشف عن خطورة النظام السياسي العربي الذي شرعن الأصولية الجهادية ومكنها في لحظة تاريخية ما في حين أنها يغتال الإنسان جهارا نهارا ويصادر حقوقه آناء الليل وأطراف النهار.


الرد على التعليق

تونس - خليفة معيرش
23 حزيران (يونيو) 2009 13:35

تساهم مثل هذه القراءات عن وعي او غير وعي في انتشار مباشر او غير مباشر في انتشار مثل هذا الادب….ماهي الفائدة ان يقرأ الخطاب الارهابي من داخله وبنفس جهازه المصطلحي …هل لنتفهم هذا الارهابي مثلا…الخطاب الارهابي خطاب مرضي.


الرد على التعليق

الربع الخالي - تركي السلفي
23 حزيران (يونيو) 2009 14:38

( فإنْ قيل لهم: إنّ مع هؤلاء السيّاح المساكين عقود أمان هي ما صار يعرف اليوم بتأشيرة الدخول ( الفيزا )، وإنّ وليّ الأمر من منحهم الأمان، فكيف لمسلم أن يخفر وليّ أمره الذي عليه طاعته في المنشط والمكره والعسر واليسر؟ ردّوا بأنّ الفيزا لا تحمل على عقد الأمان مادام لم يرد بها نصّ صريح من كتاب أو سنّة ( !! )، وأنّ أولي الأمر الذين منحوها هؤلاء السيّاح ليسوا أهلا لمنح عقود الأمان، وقد ثبتت، في دار الإسلام اليوم، ردّة أكثر الحكومات عن دين اللّه ) هنا يظهر الجهل المطبق على هؤلاء القتلة الأوباش. فالفيزا هي عقد أمان صريح , وولاة الأمر المسلمون في البلاد العربية شرعيون ولو تكاثرت الشبهات حول شرعيتهم فالاصل بقاؤها حتى يظهر الحاكم كفرا بواحا واضح البرهان . والنصوص في ذلك كثيرة وقطعية. أصل البلاء هو في الخروج على ولاة الأمر بدعوى فسقهم مثلا , وهذا ليس منهج أهل السنة , فان عبدالله بن عمر الذي لم يكن في زمانه خير منه , قد بايع يزيد بن معاوية وصلى خلف الحجاج وهما ظاهرا الفسق والفجور.


الرد على التعليق


Paul Delvaux (بلجيكا)

سياسة المراحل عند (...)

نشرنا في الأوان حوارا أجري مؤخّرا مع المفكّر والدّاعية السّويسريّ طارق رمضان، رجونا أن يكون منطلقا للتّفكير والنّقاش في مسألة دقيقة هي علاقة الإسلاميّين بالحقوق والحرّيّات الفرديّة. يقرّ طارق رمضان في هذا الحوار، أو يخيّل لنا أنّه يقرّ، بمبدإ أساسيّ من مبادئ الحقوق الجنسيّة هو حرّيّة الإنسان في سلوكه الجنسيّ. فقد أجاب عن سؤال متعلّق بالمثليّة الجنسيّة على هذا النّحو : " ولا يجب لأي شخص التدخل بالسلوك (...)
alawan on facebook
alawan on twitter